الخليل/الاستقلال:
حكمت محكمة بداية الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، يوم الإثنين، على المتهمين (ت،ام) و(إ،م) الفارين من وجه العدالة بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني بعد إدانتهما بالاتجار بالمواد المخدرة.
وأفادت النيابة العامة في تصريح بأن الحكم جاء خلافا للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية.
وأوضحت أن المحكمة امرت بمصادرة المواد المخدرة وإتلافها، وألزمت المُدانين بدفع مبلغ 1000 دينار أردني نفقات محاكمة.
وذكرت أن "الحكم جاء استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة رامي الشيخ، بعد إحالة نيابة الخليل الملف إلى المحكمة المختصة عقب إجراء التحقيقات اللازمة أصولًا على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من فرع مكافحة المخدرات شرطة الخليل".
وأشارت إلى أن المحكمة عُقدت برئاسة ياسمين جراد وعضوية القاضيين محمود أبو عياش وعزات عبد الله.


التعليقات : 0